الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
69262 مشاهدة
فتاوى عامة تتعلق بما سبق


س 102: وسئل -وفقه الله- عندما يقام حفل مسرحي في المدرسة يقوم أحد المدرسين أو أحد الطلاب بتصوير كل فقرات الحفل أو بعضها في فيلم متحرك، وفقرات الحفل متنوعة ما بين أناشيد وكلمات وتمثيل ولقاءات مع الطلاب أو مع بعض المدرسين ونحو ذلك، فما حكم التصوير والحال ما ذكر؟
فأجاب: تجدد خلاف في التصوير سيما بآلة الكاميرا فمنعه مشايخنا الأقدمون، وكتب في منعه مطلقًا سماحة شيخنا ابن إبراهيم ثم سماحة الشيخ ابن باز والشيخ حمود التويجري وغيرهم، وقد اعتبروا الجميع سواء، وحكموا بالمنع لعموم الأدلة التي فيها لعن المصورين وأن كل مصور في النار وأن يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ويكلف أن ينفخ فيها الروح ونحو ذلك.
ثم إن بعض المتأخرين تساهلوا في أمرها بعد أن تمكنت وانتشرت وعمت بها البلوى، وملأت الدور والأماكن، وطفحت بها الصحف والمجلات والمؤلفات، وحملها الجميع في الحفائظ والجوازات والبطاقات الشخصية، ولمسوا فيها فائدة محسوسة، وأنها شبه ضرورية في التنقل والأسفار، وأنه لا يقصد بها مضاهاة خلق الله -تعالى- ولا تصور للتعظيم، ثم في حفظ هذه الأنشطة فائدة وهي الإفادة منها بعد ذلك، والاحتفاظ بتلك الأناشيد والكلمات المفيدة والتماثيل الهادفة واللقاءات مع الطلاب أو الزوار، وحفظ تلك الأفكار، وكون التصوير ليس عمليًّا كما كان سابقًا ولا محذور فيه، ولا يقصد به مضاهاة خلق الله -تعالى- وإنما يقصد الاحتفاظ بتلك الخطب أو المقالات للذكرى والفائدة؛ فلعله مع هذه المبررات يصبح مباحًا إذا خلا من المحذورات وصور النساء المتبرجات ونحو ذلك، والله أعلم.